أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

السؤال: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه؟ أم تحسب له هو؟

الجواب: أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي ﷺ في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر[1]. فأخبر النبي ﷺ أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله[2] رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك[3].
  1. رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.
  2. رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893. 
  3. نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/377).
فتاوى ذات صلة