من حج الفريضة هل الأفضل أن يتبرع بنفقة حج التطوع؟

السؤال: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلًا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟

الجواب: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي ﷺ لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله قال السائل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال السائل: ثم أي؟ قال: حج مبرور[1] متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من جهز غازيًا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا[2].
ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما[3].
  1. رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم 26، ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83. 
  2. رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير برقم 2843، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895.  
  3. نشر في جريدة (الرياض) العدد 10868 في 29/11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم الخميس 30/11/1416هـ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/12/1416هـ، وفي كتاب (الدعوة) لسماحته ج1 ص 132. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/369).
فتاوى ذات صلة