أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه
من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع، فما الحكم، وهل عليه قضاء ذلك؟

ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملاً على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.

نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 16 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 227 )
104.27