تارك الصلاة لا يقضى عنه الصيام

السؤال: توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام، ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها؟ علمًا بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي، وكذلك هل لي أن أحج عنها؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي؟ أرجو الإجابة، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

الجواب: ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل؛ لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر[1] رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب  بإسناد صحيح، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك.
أما إن كانت تركت شيئًا من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صوم صام عنه وليه[2]  متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم، فأطعم عنها عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما.
ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام، ويشرع لك أن تحج عنها، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحج عنها من مالها، وفقك الله وأعانك على كل خير[3].
  1. رواه الترمذي في (لإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621، والنسائي في (الصلاة) باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079.
  2. رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
  3. نشر في (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبداله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 218، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 355). 
فتاوى ذات صلة