أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الكفارة على من أخَّر القضاء لعدم القدرة
سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله من كل سوء آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأبعث لسماحتكم سؤالين راجياً تفضلكم بالإجابة عليهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: زوجتي أفطرت (6) أيام من رمضان وأصبحت حاملاً وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل، فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة؛ ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت فعليها التوبة والقضاء والكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم مقداره نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من قوت البلد من بر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريباً.
 
سؤالان من المستفتي ع . ص . ج . من لندن وقد صدرت الإجابة عنهما بتاريخ 4/7/1417هـ وهذا أحدهما - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأربعاء 15 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 185 )
102.83