أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ليس على المحتلم قضاء الصوم
الأخ / ن . ت . ع . يقول في سؤاله: شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟  
 

ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الماء من الماء))[1]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا رأت الماء))[2] متفق على صحته.
[1] رواه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء برقم 343.
[2] رواه البخاري في الغسل باب إذا احتلمت المرأة (282)، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313).
نشر في مجلة الدعوة العدد 1494 في 10/1/1416هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 361 )
101.48