أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم
ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ، وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟  
 

خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيراً ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق .
 
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 180 ، وفي جريدة البلاد بتاريخ 18/9/1419هـ ، وفي مجلة الدعوة العدد 1675 بتاريخ 20/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 373 )
94.04