حكم صلاة المسافر خلف المتنفل

السؤال:
الأخ م. ع. ع. من شقراء يقول في سؤاله: دخل رجل مسافر المسجد لأداء صلاة العشاء وكان الإمام يصلي التراويح فدخل معه بنية صلاة العشاء قصرًا، فهل فعله هذا صحيح يا سماحة الشيخ؟

الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد.
أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعًا، ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي ﷺ بذلك. والله الموفق[1].
 
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 166). 
فتاوى ذات صلة