أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم التلفظ بالشهادة أثناء الوضوء داخل الحمام

ما حكم النطق بالشهادة أثناء الوضوء في داخل دورة المياه؟


السنة إذا فرغ من الوضوء أن يتشهد خارج الحمام؛ لأنه ليس هناك ضرورة أن يتشهد داخل الحمام. بل إذا فرغ يخرج ثم يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)) ويكره أن يقول هذا في الداخل.

أما عند بدء الوضوء فيسمي ولو في الداخل، فيقول: بسم الله ثم يتوضأ؛ لأنه محتاج إلى التسمية، وقد أوجبها جمع من أهل العلم مع الذكر فلا يدعها، والكراهة تزول عند الحاجة. أما الشهادة فليس هناك حاجة أن يأتي بها وهو في الحمام، بل يخرج ثم يأتي بالشهادة بعد ذلك.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 21 رجب 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 66 )
229.79