حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

السؤال:

ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟

الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه[1]. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع[2] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران[3]أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم[4]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله[5].
  1. أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم 44، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها برقم 24491.
  2. أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 21349، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم 41، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم 315.
  3. أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء برقم 9.
  4. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم 262.
  5. نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 117. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/15).
فتاوى ذات صلة