حكم الطلاق في حالة الغضب

السؤال: وهذا سؤال من السائل (م. ع. م) من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية يقول فيه: أنا رجل متزوج وفي أحد الأيام حصل شجار بيني وبين زوجتي مما أدى إلى أني فقدت شعوري وقلت لها: إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق، هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها فلما أتى الليل عرفت أني مخطئ في حقها فنامت عندي، فما هو الحل؟
الشيخ: أعد أعد.
يقول: حدث بيني وبين زوجتي شجار مما أدى إلى فقد شعوري من الغضب فقلت لها: إذا ذهبت عند أهلك فأنت طالق، هذه الليلة لا تنامين عندي، فذهبت عند أهلها فلما أتى الليل عرفت أنني مخطئ في حقها فأرجعتها فنامت عندي؟

الجواب: إذا كان شعورك قد تغير بشدة الغضب فهذا لا يقع به شيء، أما إن كان شعورك مضبوط وعقلك معك وقصدك منعها من الذهاب إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين ويكفي، عليك أن تكفر كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى أهلها ومنعها من المبيت عندك فعليك كفارة يمين فقط، ويكفي؛ لأن هذا حكمه حكم اليمين، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت وأنت شعورك مضبوط يقع عليها طلقة بذلك ولا بأس بمراجعتها إذا كانت لم يسبق لها طلقتان سابقتان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة