حكم المعونة من البنك مقابل الإيداع

السؤال: أحد البنوك عرض على المسئولين عن صندوق الطلبة، حفظ أموال الصندوق مقابل -ما يسميه البنك- معونة، وهي عبارة عن: مبلغ من المال يتم إعطاؤه دون مقابل، سوى حفظ المبلغ، ويقوم البنك بدوره بتشغيله واستثماره، فهل يجوز إيداع المبلغ في ذلك البنك؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 398، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 150. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 210). 
فتاوى ذات صلة