حكم فتح محل للتصوير

السؤال:
أنا هندي الجنسية، مسلم الديانة -ولله الحمد-، وأعمل هنا بالمملكة، وأنوي بعد عودتي لبلادي فتح محل تصوير فوتوغرافي، وتصوير مستندات؛ لأكسب منه، وأعيش أنا وأسرتي، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟

الجواب:
تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]. متفق على صحته، ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور[2]. رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبًا حلالًا، والله سبحانه يقول:وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ويقول : وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]. وفقك الله لكل خير[3].
  1. رواه البخاري في (اللباس)، باب (عذاب المصورين يوم القيامة)، برقم: 5950، ومسلم في (اللباس والزينة)، باب (تحريم تصوير صورة الحيوان)، برقم: 2109.
  2. رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.
  3. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 372. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 77).
فتاوى ذات صلة