حكم التجارة بأشرطة الفيديو

السؤال:
ما حكم تجارة أشرطة الفيديو، التي أقل ما فيها أن تظهر النساء سافرات، وتمثل فيها قصص الغرام والهيام، وهل مال التاجر حرام؟ وماذا يجب عليه؟ وكيف يتخلص من هذه الأشرطة والأجهزة؟
جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذه الأشرطة يحرم بيعها، واقتناؤها، وسماع ما فيها، والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة المسلمين من أسباب الفتنة. والله ولي التوفيق[1].

  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج4، ص: 374. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 74). 
فتاوى ذات صلة