حكم بيع ساعات الذهب والخواتم والأقلام للرجال

السؤال:

هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال؟ وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئًا، فما حكم المال الذي ربحه؟

الجواب:
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء.
أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعًا؛ لأنها ليست من الحلية، وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي ﷺ: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة[1]. متفق على صحته.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم[2]. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ويلتحق بالأواني: الملاعق، وأكواب الشاي والقهوة، ونحو ذلك.
نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما فيه رضاه، والسلامة من أسباب غضبه، والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه البخاري في (الأطعمة)، باب (الأكل في إناء مفضض)، برقم: 5426، ومسلم في (اللباس والزينة)، باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال)، برقم: 2067.
  2.  رواه البخاري في (الأشربة)، باب (آنية الفضة)، برقم: 5634، ومسلم في (اللباس والزينة)، باب (تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب)، برقم: 2065.
  3. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 362. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 72).
فتاوى ذات صلة