لا يجوز بيع المنقول إلا بعد قبضه وحيازته

السؤال: إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء. يدفع الزبون دفعة أولى -مثل تقسيط السيارات- وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية، مع نسبة زيادة تصل إلى 10 % للشركة، فتعطي الشركة للزبون أمر استلام؛ ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط، فما الحكم؟

الجواب: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات، إلا بعد أن يتم البيع، وتقبض المبيع إلى حوزتها، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز.
وليس لها أن تبيع شيئًا إلا بعد أن تحوزه، وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر، والله ولي التوفيق[1].

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 9).
فتاوى ذات صلة