الإحصار يكون بالعدو وبغير العدو كالمرض

السؤال: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيًا بحج وعمرة ولم يشترط، وحصل له عارض؛ كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل؟

الجواب: هذا يكون محصرًا، إذا كان لم يشترط، ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر؛ رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح والله قال في المحصر: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، والصواب، أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو؛ كالمرض. فيهدي ثم يحلق أو يقصر، ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه سواء كان في الحرم أو في الحل ويعطيها للفقراء في محله، ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد، نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر وتحلل[1].
  1. نشر في جريدة (الجزيرة) يوم السبت 2/2/1416هـ، وفي مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 7).
فتاوى ذات صلة