السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي

السؤال: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟

الجواب: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج[1] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا[2].
  1. رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه برقم 2015. 
  2. نشر في جريدة (عكاظ) في 7/12/1418هـ، وفي جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 337).
فتاوى ذات صلة