جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب

السؤال: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق[2].

  1. رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.  
  2. نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 143).
فتاوى ذات صلة