حكم الذبح للأقارب الأموات

السؤال: له سؤال ثانٍ يقول فيه: يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول، ونصحته أكثر من مرة ويقول لي: إني سألت وقالوا: ليس في ذلك إثم، أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم حرام؟ 

الجواب: إذا ذبح قصده الضحية في أيام العيد عيد النحر يضحي عن أبيه وجده فلا بأس، أو ذبح قصده الصدقة عنهما يعطيها الفقراء في أي وقت فلا بأس الصدقة تنفع الميت باللحوم وغير اللحوم والنقود والطعام كل ذلك ينفع الميت، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفله أجر؟ قال: نعم لها أجر وله أجر، الجميع، للمتصدق أجر وللمرأة أجر.
فالمقصود أن الصدقة على الميت نافعة له بإجماع المسلمين وهكذا الدعاء له، فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو ذبح أيام العيد ضحية عنه فكل هذا لا بأس به، أما إن أراد التقرب إليه بأن يذبح ليتقرب إليه كما يتقرب الذين يذبحون لأصحاب القبور أو للشمس أو للقمر أو للجن هذا شرك أكبر لا يتقرب إلى أحد بالذبيحة، يقول الله جل وعلا: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي [الأنعام:162] يعني: ذبحي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لا شَرِيكَ لَهُ [الأنعام:162-163]، ويقول سبحانه: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:1-2]، ويقول النبي ﷺ: لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في الصحيح، فالذبح للجن أو لأصحاب القبور يرجو شفاعتهم أو يرجو أنهم ينفعونه أو يشفون مريضه منكر وشرك أكبر، وهكذا من ذبح لجده أو أبيه يعتقد فيه أنه ينفعه وأنه يشفي مريضه أو أنه يقربه إلى الله بهذا الذبح يتقرب إليه به هذا من جنس من يذبح للشمس والقمر والنجوم والجن كله شرك، نسأل الله السلامة. نعم.
المقدم: مدار ذلك على النية.
الشيخ: نعم، على النية .نعم.
المقدم: والأضحية سنة.
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة