الواجب التوبة من نكاح الشغار وتجديد النكاح عند الرغبة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. م. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد.
فقد حضر عندي من رمز لاسمه بـ ع. ع. م. وذكر أنه خطب منك أختك، فأجبته إلى ذلك بشرط أن يزوجك بنته، فأجاب إلى ذلك، وتم العقد له على أختك ولك على بنته، هكذا قال، واستفتاني في ذلك.

الجواب: فأخبرته أن هذا العقد على هذا الوجه لا يجوز؛ لكونه من نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى عند البادية نكاح البدل، والواجب عليكما جميعًا التوبة من ذلك، والندم على ما وقع، إذا كان الواقع هو ما قاله، ويلزمكما جميعًا أيضًا تجديد النكاح إذا كانت كل واحدة ترغب في صاحبها، على أن يكون التجديد بدون شرط البدل في حق كل واحدة، أما إن كانتا لا ترغبان في البقاء مع أزواجهما، فالواجب طلاقهما طلقة واحدة، وليس لك مهر إذا كنت قد دخلت ببنته، كما أنه ليس له مهر إذا كان قد دخل بأختك؛ لأن كل واحدة تستحق ما دفع إليها بما استحل من فرجها، ويذكر أنك لم تدخل ببنته فعلى هذا إذا كانت لا ترغب في تجديد النكاح لك عليها فليس لها مهر، وإذا أشكل عليكما شيء في الموضوع، فاحضرا عندي أو عند فضيلة قاضي عفيف، أو غيره من القضاة لسؤاله عما أشكل عليكم، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
 
  1. إجابة من سماحته للأخ ع. ع. م. برقم (2032/1خ) في 15/7/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 33).
فتاوى ذات صلة