فضل زيارة الجار

السؤال:
بعض الجارات من غير المسلمات وجارات مسلمات لي عليهن بعض الملاحظات، فما حكم تبادل الزيارات فيما بينهن؟

الجواب:
تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للنصح والتوجيه والتعاون على البر والتقوى طيب ومأمور به، يقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الله أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتزاورين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتباذلين فيّ[1] أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه[2]. ولقول الرسول ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره[3]. وهذا يعم الرجال والنساء، ويقول ﷺ أيضًا: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة[4] متفق على صحته.
ولا شك أن النصيحة والتوجيه إلى الخير أعظم وأنفع من إهداء فرسن الشاة وهو من أعظم الإكرام للجيران من النساء والرجال، فإن لم ينفع هذا التزاور ولم يحصل به الإصلاح للأوضاع وزوال المنكر شرع تركه لعدم الفائدة، والله ولي التوفيق[5].
  1. أخرجه الإمام مالك في كتاب الجامع، باب ما جاء في المتحابين في الله، برقم 1503.
  2. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، برقم 620، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 1712.
  3. أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، برقم 5560.
  4. أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا تحقرن جارة لجارتها، برقم 5558، ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بالقليل برقم 1711.
  5. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 377)
فتاوى ذات صلة