ما معنى: «من أكل بصلًا أو ثومًا فلا يقربن مساجدنا»؟

السؤال:
هناك حديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: من أكل بصلًا أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هل معنى ذلك أن الآكل لأي من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة؟ أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟

الجواب:

هذا الحديث[1] وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله؛ سواء كان ذلك من أجل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلًا[2].

  1. أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها عن حضور المسجد، برقم 876.
  2. نشر في كتاب فتاوى إسلامية، جمع محمد المسند، ص135. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 277).
فتاوى ذات صلة