تحريم ذهاب المرأة للمحكمة مع رجل أجنبي

السؤال:
امرأة لها محل عمل وبسبب ما طُلبت للقضاء فحضر رجل الشرطة لكي يذهب بها للقضاء، فلو ذهبت قد تتعرض للرجال علمًا بأن القضاء في هذه البلاد لا يقوم على القوانين الشرعية، فقام أبوها بإعطاء مبلغ بسيط لكي يصرفه، وبعد ذلك يأتي بها ابنها، فهل عليه إثم حيث إن الذي فعله منع الأم من التعرض للرجال؟

الجواب:

لا حرج إذا منعها بأي حيلة وذهب أبوها أو ابنها بها ليكون معها، فهذا أسلم من أن تذهب مع الشرطي، وهذا طيب[1].

  1. من أسئلة حج عام 1418هـ الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/220). 
فتاوى ذات صلة