أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الترتيب في كفارة قتل الخطأ

أنا شاب وقع لي حادث وتوفي شخص رحمه الله أريد فضيلة الشيخ أن أعرف كفارة ذلك؛ علماً بأن نسبة الحادث 50%، ولا أستطيع الصيام؟ جزاكم الله خيراً[1].


الإنسان إذا قتل خطأ عليه كفارة؛ لقوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصّدقوا[2]، وإذا كان الواقع عليك 50%، فأنت قد قتلت؛ فعليك كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ أي ستين يوماً- سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر- ستين يوماً متتابعة، ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقاً حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزاً عن العتق، تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.


[1] من أسئلة حج عام 1418هـ.

[2] سورة النساء، الآية 92.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الأحد 28 ربيع الأول 1431
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 124 )
93.28