المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

السؤال: هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية؛ أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريبًا، وهي معه منذ خمسين عامًا، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها. توفي زوجها إلى رحمة الله، فهل يحق لها أن ترث من الميراث شيئًا؟

الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له[1].
  1. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة الشيخ/ عبدالله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 259).
فتاوى ذات صلة