حكم ترك الشخص نصيبه من التركة لأخوته

السؤال:

يقول: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها، ويحصدون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقًا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرًا في حق أولادي لأحقيتهم في هذه الأرض؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، أنت حي، وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم فيه ذلك الحق لك، فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور، ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك في هذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول: إذا أردت بناء بيت في نصيبي هذا، وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتديًا عليهم؟

الشيخ: إذا تصالحت أنت وإياهم، إذا تصالحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقتسمون بواسطة أهل الخبرة، حتى يعطى كل واحد حقه، أما إذا تراضيتم وأعطوك شيئًا من الأرض وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتًا وهم موسرون فلا حرج عليك في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة