مات عن: والديه وزوجته وأربع بنات

السؤال: فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمة الشرعية الكبرى بالرياض، برقم: 299/7، في 21/8/1409 هـ، بشأن ثبوت وفاة: ع. ع. ع. ق، وانحصار إرثه في: والده وووالدته وزوجته وبناته. لا وارث له سواهم؛ لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثة على حدة من التركة؛ لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لدينا. و السلام عليكم. 

الجوال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
 اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته الأربع، وبناء على ذلك تقسم التركة بينهم على سبعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر سهمًا بينهن على السواء، ولكل واحد من والديه أربعة أسهم. والسلام عليكم[1].
  1. سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/2/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 237). 
فتاوى ذات صلة