ما حكم ما يأخذه كافل اليتيم مما يُتصدق به عليه؟

السؤال: يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث إن له عمَّين، إضافة إلى أن هناك من يريد الخير فيعطونه مالًا، ويمكن أن يدخل علينا منه شيء، مع العلم أن دخلنا الخاص أكثر من ذلك، إلا أننا نعتبر اليتيم واحدًا من عيالنا، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا؟

لا حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات، إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه[1].
  1. نشر في مجلة (الدعوة) في العدد: 872 في صفر 1403هـ، وفي كتاب (الدعوة) ج1 ص: 104، وفي جريدة (الرياض) العدد: 10917، بتاريخ 19/1/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/70). 
فتاوى ذات صلة