قضاء ما فات من صلاة الجنازة

س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟

ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي ﷺ، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم[1].
  1. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 149).
فتاوى ذات صلة