حكم طاعة الوالد في حلق اللحية

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ج. ب. ع -وفقه الله- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابك - وصلك الله بهداه - المتضمن: طلب الجواب عن سؤالين:
أولهما: عن حكم طاعتك لوالدك في حلق اللحية. فجوابا عن السؤال الأول:

ج: أفيدك: بأنه لا يجوز لك طاعة والدك في حلق اللحية، بل يجب توفيرها وإعفاؤها؛ لقول النبي ﷺ: «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين»، ولقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف.
وإعفاء اللحية واجب وليس بسنة حسب الاصطلاح الفقهي؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وليس هناك صارف عنه[1].
  1. سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الثامن ص 377-378، علما بأنه لم ينشر هنا السؤال الثاني ولا جوابه؛ لكونه لا يتناول موضوع اللحية، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 93).
فتاوى ذات صلة