أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ختان البنت سنة

سؤال من(ر.ن) من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟


بسم الله، والحمد لله.

ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط)) متفق على صحته، وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28/6/1415 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 21 رجب 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 56 )
264.89