حكم إطلاق لفظة "الشهيد" على شخص معين

إلى سماحة الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حرسه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة (الشهيد) على المعين، مثل أن أقول: الشهيد فلان، وهل يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
 كل من سماه النبي ﷺ شهيدًا فإنه يسمى شهيدًا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يُغسّلون ويُصلى عليهم ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في المعركة؛ لأن الرسول ﷺ لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر .
وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  1. صدرت الفتوى مكتب سماحته في 20 / 5 / 1413 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/461).
فتاوى ذات صلة