حكم التداوي من الأمراض

السؤال: وهذه رسالة وردت من (م. ب) من جامعة البترول والمعادن بالظهران يسأل فيها عن أمرين: في الأول يقول: مسألة التداوي؛ فإن بعض أهل العلم قال ما محصلته: أنه لا يجب التداوي من مرض ولو ظن نفعه وتركه أفضل روي عن الإمام أحمد ؛ لأنه أقرب للتوكل، ولخبر الصديق إلى آخره. نرجو بسط القول في هذه المسألة، وما هو خبر الصديق؟ وما رأي سماحتكم؟

الجواب: الصواب في التداوي أنه مستحب ومشروع، ذكره النووي رحمه الله وآخرون عن جمهور العلماء، وأن قول الأكثرين أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستوي الطرفين لا يستحب ولا يكره بل هو حلال، وذهب آخرون إلى أن تركه أفضل، ويروى عن الصديق أنه قال لما قيل له: الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني ولكن لا أعلم صحة هذا عن الصديق، ولا أعرف صحة هذا عن الصديق. فالمقصود أن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن التداوي مستحب بالأدوية الشرعية المباحة التي ليس فيها حرام كالتداوي بقراءة القرآن والرقية، التداوي بالكي، التداوي عند عدم دواء آخر الكي لا بأس به عند الحاجة، التداوي بأمور مباحة لا بأس بذلك، وقد رقى النبي ﷺ بعض أصحابه، وقد رقاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فالتداوي لا بأس به، والنبي عليه السلام قال: عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام فالتداوي أمر مشروع لا بأس به ولا ينافي التوكل، فالتوكل يشمل الأمرين: الاعتماد على الله والتفويض إليه مع تعاطي الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يقول: أنا أتوكل ولا آكل ولا أشرب ولا أتسبب ولا أبيع ولا أشتري ولا أتعاطى زراعة ولا صناعة ولا غيره.. لا هذا غلط، تعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل وهكذا التداوي من التوكل، ولهذا أرشد النبي ﷺ إلى التداوي، وسئل عن الرقى والأدوية قال: هي من قدر الله، وقال عمر لما أتى الشام وبلغه حصول الوباء في الشام الطاعون انصرف بالناس ورجع بهم وقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم أبلغه عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه فسر بذلك حيث وافق السنة.
فالمقصود أن التداوي أمر مشروع على الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم ومن تركه فلا حرج عليه، وإذا ظن نفعه واشتدت الحاجة إليه تأكد؛ لأن تركه يضر يتعب نفسه ويتعب أهله ويتعب خدامه، فالتداوي فيه مصالح لنفسه ولأهله، ولأن التداوي يعينه على أسباب الشفاء ويعينه على طاعة الله حتى يصلي في المسجد، حتى يقوم بأمور تنفع الناس وتنفعه، فإذا تعطل بسبب المرض تعطلت أشياء كثيرة، وإن كان يثاب عما كان يعمله في حال الصحة في حال المرض كما في الحديث الصحيح يقول ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم هذا من فضل الله جل وعلا، ولكن التداوي فيه مصالح كثيرة إذا كان بالوجه الشرعي والأدوية المباحة هذا هو الصواب، ومن قال: إنه مستوي الطرفين أو إن تركه أفضل فقوله مرجوح والحق أحق بالاتباع، والأدلة الشرعية مقدمة على كل أحد. وفق الله الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم! سماحة الشيخ! هناك من يحتج في هذا الباب بحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب.
الشيخ: هؤلاء ما تركوا الأسباب، إنما تركوا شيئاً وهو الاسترقاء طلب الرقية من الناس تركها أفضل، تركوا الكي وتركه أفضل، لكن عند الحاجة لا بأس؛ النبي عليه السلام قال: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شرطة محجم أو شربة عسل وما أحب أن أكتوي وفي لفظ آخر قال: وأنهى أمتي عن الكي وقد كوى ﷺ بعض أصحابه، فإذا دعت الحاجة للكي فلا بأس هو سبب مباح عند الحاجة إليه، والاسترقاء: طلب الرقية، أما إذا رقى من دون سؤال فهو من الأسباب لا بأس به ولا كراهة في ذلك، أما الطيرة في حديث السبعين: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون الطيرة محرمة وشرك أصغر وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرجع عن حاجته هذا لا يجوز، وعلى ربهم يتوكلون هذا يشمل المتداوي وغيره، فإن التوكل لا يمنع تعاطي الأسباب، ألست تأكل؟! وألست تشرب؟! الأكل سبب للشبع ولقوام هذا البدن وسلامته وهكذا الشرب فهل يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا آكل ولا أشرب وأتوكل على الله في حياتي وأبقى صحيحاً سليماً لا يأكل ولا يشرب هذا لا يقوله عاقل، هكذا يلبس الثياب الثقيلة في الشتاء للدفء لأنه يضره البرد، وهكذا يتعاطى الأسباب الأخرى من إغلاق الباب حذراً من السراق، من حمل السلاح عند الحاجة كل هذه أسباب مأمور بها لا تنافي التوكل، والنبي ﷺ هو سيد المتوكلين في أحد لبس السلاح لبس اللأمة، وفي بدر كذلك، وفي أحد ظاهر بين درعين، لبس درعان وعليه المغفر حين دخل مكة وعليه البيضة في أحد، كل هذه أسباب فعلها ﷺ. نعم.
فتاوى ذات صلة