حرمة الرشوة في الإسلام

السؤال:

من تونس السائل الذي رمز لاسمه بـ (ع. ج) يقول: أستفسر عن الحكم الشرعي في التعامل بالرشوة في هذا العصر، كيف السبيل للعلاج من هذا المرض العضال؟

الجواب:

الرشوة محرمة، والواجب الحذر منها، «الرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي» فإذا رشا إنسانًا ليفعل معه ما حرم الله عليه ما يجوز، كأن يعطي موظفًا رشوة حتى يقدمه على غيره، وحتى يعطيه ما لا يحل له؛ هذا لا يجوز، المقصود: الرشوة أن يبذل مالًا ليأخذ ما لا يحل له، أو يعطى ما لا يحل له، فلا يجوز لا للفاعل ولا الآخذ، لا للدافع ولا للآخذ؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]، فكونه يعطي رشوة لأي شخص حتى يفعل معه ما لا يجوز هذا حرام على الآخذ والمعطي، وعلى المتوسط بينهما أيضًا؛ ولهذا في الحديث الصحيح «الرسول ﷺ لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية: والرائش» يعني: الواسطة بينهما، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة