حكم إزالة المرأة للشعر غير المرغوب فيه

السؤال:

السائلة التي رمزت لاسمها بـ (س. ح. م) من شقراء تقول في هذا السؤال: بالنسبة لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه بالنسبة للمرأة، ما حكم إزالة هذا الشعر بصورة نهائية؟ يعني: لا يعود للنمو مرة أخرى؛ وذلك بمستحضرات التجميل مثل الكريمات والأعشاب، هل في ذلك تغيير لخلق الله؟

الجواب:

لا بأس بهذا، لا حرج، ليس هذا من التغيير المنهي عنه، فإذا أزالت شعر الإبط بما يزيله بالكلية فلا حرج في ذلك، فالسنة إزالته، وأن لا يترك أكثر من أربعين ليلة، شعر الإبط، شعر العانة، والظفر، والشارب هكذا وقت النبي ﷺ للناس، فإذا أزال الرجل أو المرأة شعر الإبط أو العانة بما يمنع نباته مرة أخرى، فلا بأس ولا حرج في ذلك، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة