حكم حجاب المرأة من الرجل كفيف البصر

السؤال:

السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد العزيز من الرياض تقول في سؤالها الأول: بالنسبة للمرأة التي تدرس عند مدرس كفيف، ما حكم الحجاب عن المدرس الكفيف؟

الجواب:

ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر يحتجب عمن ينظر، أما من لا ينظر ليس عنه حجاب؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك ولقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالذي لا يبصر ليس عنه حجاب، ليس على المرأة أن تحتجب عنه، وأما ما يروى عنه ﷺ أنه قال لـعائشة وزوجة أخرى معها لما دخل ابن أم مكتوم: احتجبا عنه ألستما تبصرانه فهو حديث ضعيف لا يحتج به، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة