حكم الإفطار في صوم النافلة

السؤال:

إذا كان الصوم نفلًا، فهل يجوز للصائم أن يفطر؟ لأدنى سبب، أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة، ومثلوا لنا جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الصوم نافلة؛ فله الفطر، له الفطر مطلقًا، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لأسباب شرعية، مثل: شدة الحر، مثل: ضيف نزل به، مثل: جماعة لزموا عليه يحضر ... زواج أو غيره يجبرهم بذلك؛ فلا بأس، النبي ﷺ: أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذًا صائم ثم أتى في يوم آخر، فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم. فقربوه إليه، فأكل، وقال: لقد أصبحت صائمًا فأكل -عليه الصلاة والسلام- فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان ما هناك سبب واضح، هذا الأفضل، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة