حكم استقدام المربيات غير المسلمات

السؤال: أفيدونا عن حكم المربيات من غير المسلمات ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن ومؤمنة؟

الجواب: الأطفال أمانة، الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجى منه الفائدة لهم والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا منكر ولا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين:
من جهة أنهن يربين أطفالاً مسلمين وهذا خيانة للأمانة.
ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها كافر أو يقيم فيها كافر.
بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذه الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة أن يستقدموا الكفرة للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا، فإذا استقدمت المربية من النصارى أو غير النصارى كـالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين:
أحدهما: أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى فيها الخير حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت مسلمة إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين.
الأمر الثاني: أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمال كافرون ولا خادمات كافرات ولا مربيات كافرات هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة إلا من ضرورات قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة