حكم المأموم إذا أدرك الجماعة وهم في التشهد الأخير

السؤال: شخص دخل في الصلاة والناس جلوس في التشهد الأخير وجلس معهم، وبعد تسليم الإمام أكمل الصلاة، هل يحصل على أجر الجماعة، وإذا لم يحصل على أجر الجماعة فما هو أجره على ذلك؟

الجواب: النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالمشروع له إذا جاء وهم في الجلوس في التشهد الأخير أن يدخل معهم ويجلس معهم مكبراً، يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس ويقرأ التحيات معهم، فإذا سلم إمامه قام وقضى صلاته كملها، أما هل يحصل له فضل الجماعة فهذا فيه التفصيل:
إن كان معذوراً بأن تأخر لعذر شرعي كقضاء الحاجة التي نزلت به فذهب يتوضأ، أو شغله شاغل لا حيلة فيه فله أجر الجماعة؛ لأن المشغول والمعذور بالعذر الشرعي حكمه حكم من حضر، لقوله ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، ولقوله ﷺ في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر، قالوا: يا رسول الله! وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر، وفي لفظ: حبسهم المرض، فدل ذلك على أن من حبسه عذر شرعي يكون له أجر من عمل العمل على الوجه الشرعي.
أما إن كان تأخر عن تساهل فإنه لا يحصل له فضل الجماعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، وإن لم يدرك الركعة لم يدرك فضل الجماعة إذا كان عن تساهل وعدم عذر شرعي، والله المستعان.
 
فتاوى ذات صلة