أول الصلاة بالنسبة للمسبوق

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من تشاد يقول: أنا السائل شعيب آدم من تشاد مدينة مندو، أتقدم لكم بسؤالين راجياً منكم الإجابة وفقكم الله، السؤال الأول: إذا كان حضرت مع الإمام في صلاة العشاء، وكان ذلك في الركعتين الأخيرتين وهن سراً، فماذا أفعل في الركعتين اللتين فاتتا، هل أقرأ فيهما سراً أم جهراً؟

الجواب: الصواب أن ما أدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب، وهو الأصح من قولي العلماء؛ لقوله ﷺ: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي اللفظ الآخر: فاقضوا  يعني اقضوا بمعنى: أتموا، فالقضاء هنا بمعنى التمام جمعاً بين الروايتين؛ ولأن رواية التمام أكثر، ومعناها أظهر، وهذا معنى قوله تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [النساء:103] يعني: أتممتموها: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ [البقرة:200] يعني: أتممتم، فإذا أدرك ركعتين من العشاء مثلاً، أو أدرك ركعتين من المغرب؛ فإنه يقضي الباقي على حسب الحال: فإن كان المغرب قضى الثانية بالجهر والثالثة بغير الجهر، وإن كان العشاء فإنه يقضيهما سراً من دون جهر ويكتفى بالفاتحة فقط؛ لأنهما آخر صلاته، والحمد لله. نعم. 
فتاوى ذات صلة