حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها

المقدم: هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان: الخفجي شركة الزيت العربية، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية أرجو أن تكون سريعاً في الرد عليه، يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد.
الشيخ: إن ..
المقدم: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علماً أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعاً هي محرمة عليهم؛ لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم عليَّ؛ لأني أخوهم؟ وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟

الجواب: لا بالنسبة لك، السائل لا، ليست خالة لك، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة أخوتك من أمك لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تتزوج أخت أخوتك من أمك، لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج سابق فإن لك أن تتزوجها وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛ لأنها أختهم، أما أنت فأجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك ولك أن تنكح أختها؛ لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت من غير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، فزوجة أبيك حرمت عليك؛ لأنها زوجة أبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها؛ لأنك أجنبي منها إن لم يكن بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المقدم: شكراً لسماحة الشيخ!
فتاوى ذات صلة