حكم حج من لم يقم بزيارة المسجد النبوي

السؤال: ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع: ( أحمد . م)، يسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها يقول: هل الحج لا يصح إلا بزيارة مسجد الرسول ﷺ، وكذلك السلام عليه؟

الجواب: الحج مستقل ما له تعلق بالزيارة، ولا يربط بالزيارة، الحج إذا أداه المؤمن على ما شرعه الله تمت ولو ما زار المدينة، أما زيارة المدينة سنة، زيارة المسجد النبوي سنة، نافلة من زاره فله أجر، ومن ترك فلا شيء عليه؛ لقوله ﷺ: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرم، وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة في مسجدي هذا، فدل ذلك على أن الزيارة للمسجد سنة فيها مضاعفة للصلاة، ولكن ليست واجبة، الواجب إتيان المسجد الحرام للحج والعمرة، هذا هو الواجب، مرة في العمر، إذا حج مرة، واعتمر مرة، سقط عنه زيارة المسجد بعد ذلك، وإذا أتى المسجد الحرام للعمرة والحج ولو مرات كثيرة هذا سنة، التزود من الحج مرات ومن العمرة مرات هذا شيء مطلوب مشروع، وهكذا زيارة المسجد النبوي، إذا زاره للصلاة فيه والقراءة والتعبد مشروعة ولو تكرر.
هكذا المسجد الأقصى، لكنه دون المسجدين، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، مسجد القدس كل هذه سنة زيارتها، ولو تكررت كثيرًا، لكن الواجب الزيارة للمسجد الحرام للحج والعمرة فقط، هذا الواجب مرة في العمر، الحج مرة، والعمرة مرة، والبقية كلها نافلة، بعد الحج مرة واحدة، والعمرة مرة يكون نافلة، وزيارة المسجد النبوي نافلة، وزيارة المسجد الأقصى نافلة، ما في فرض إلا إذا نذر، قال: نذر لله أني أصلي في المسجد النبوي يكون واجب حتى يؤدي النذر، أو قال: نذر لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى يكون واجب، أو نذر لله أن يصلي في المسجد الحرام يكون واجب بالنذر، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا شك أن الصلاة في المسجد النبوي طاعة، وفي المسجد الأقصى طاعة، فلا بأس أن يؤديه ولو بشد الرحل، أما لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين في مسجد قباء أو في مسجد دمشق غير المسجد الأقصى، ما يلزمه، وليس عليه شد الرحل، ليس له شد الرحل في هذا؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن هذا، شد الرحل، يصلي في أي مسجد ويكفي، لكن إذا خص الثلاثة يلزمه شد الرحل، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد النبي ﷺ، لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقوله ﷺ: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، فلو نذر صلاة في أي مكان لم يلزمه الوفاء أو الصوم إلا في هذه الثلاثة، في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة