حكم جماع الرجل أهله بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة

السؤال: هذه رسالة من السائل: أحمد فؤاد حسن مصري يعمل بجدة، يقول: أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ عامين، وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سويًا، وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول أي: بعد الرمي والتقصير ولكن قبل طواف الإفاضة ...
الشيخ: أعد أعد؟
السؤال: يقول: بعدما أكملت أنا كافة المناسك كاملة، زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول أي: بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة، وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة، فما حكم ذلك: هل حجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟ وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها أفيدونا بارك الله فيكم؟ 

 الجواب: الحج صحيح؛ لأنها قد أدت ما يحصل به التحلل الأول، قد رمت وقصرت، فحصل لها التحلل الأول فحجها صحيح والحمد لله، ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك من كونك أقدمت على أمر محرم؛ لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحلل الثاني بالرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليها ذبيحة؛ شاة تذبح في مكة؛ لأجل ما فعلت من المحظور وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضًا، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط؛ لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

فتاوى ذات صلة