حكم من ترك الحج وهو قادر والمرأة إذا لم تجد محرماً

السؤال: هذه سائلة يا سماحة الشيخ رمزت لاسمها بـ (ن. س) من الرياض تقول: هل صحيح أن من مات ولم يحج وهو قادر على ذلك يكون نصرانيًا أو يهوديًا، وإذا كان كذلك تقول: فهي فتاة تود أن تؤدي فريضة الحج، ولكن جميع أفراد الأسرة قد أدوا هذه الفريضة عندما كانت صغيرة، فماذا تفعل، تقول: وأنا لا أجد من يحججني، هل علي إثم؟ وهل على أسرتي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالحج فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة في العمر؛ لقول الله جل وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97] ومن تركه وهو قادر فهو على خطر، وقد روي عن علي أنه قال فيمن تركه وهو قادر: لا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا وهذا من باب الوعيد، هذا من باب التحذير والوعيد وإلا فليس بكافر، من تركه ليس بكافر لكنه عاصي إذا ترك الحج وهو يستطيع، تركه تساهلًا فهو عاصٍ، ويروى عن عمر أنه قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين  والمقصود من هذا كله التحذير والترهيب من التساهل وإلا فالذي ترك الحج وهو مستطيع قد عصى ولكنه ليس بكافر، بل هو مسلم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا لم يكن لديك محرم فليس عليك حج حتى يتيسر المحرم أخ أو أب أو عم أو خال وإذا كانت المرأة لا تجد محرماً فلا شيء عليها، والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة