حكم استعمال المرأة أدوات التجميل في وجهها

السؤال:
المستمع (ن. هـ. أ. د) بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: قرأت في كتاب فقه المرأة المسلمة أن ما تضع المرأة على وجهها من أدوات التجميل من أحمر الشفاه والمساحيق، والبودرة يعتبر حرامًا، حيث أن صاحب الكتاب أدخل هذا العمل تحت قول رسول الله ﷺ: المغيرات خلق الله، حيث جاء في أول الحديث: اللعن للواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة، والمتفلجة للحسن، فهل إدخال صاحب الكتاب لهذه الأمور التي تفعلها المرأة يعتبر صحيحًا وحرامًا؟

الجواب:
ليس بصحيح وهذا غلط، وليس هذا من تغيير خلق الله، هذا من جنس الكحل، ومن جنس الحناء لا حرج فيه، إذا تحنت أو تكحلت أو غسلت وجهها بشيء .... بالصابون أو غيره مما ينظف الوجه، فكل هذا لا حرج فيه، وهكذا البودرة وتحمير الشفاه، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ليس هذا من جنس تغيير خلق الله، تغيير خلق الله من جنس الوشم من جنس الوصل، وأما هذا الممنوع من جنس كبة الشعر .. يسمونها الباروكة، هذا هو الذي فيه المنكر.
أما كونها تجعل في شفتيها شيء من الحمرة أو من الديرم، أو كحل في عينيها أو ما أشبه ذلك مما يغسل به الوجه كل هذا لا حرج فيه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة