كيفية الإنكار في مجلس فيه غيبة

السؤال:

كيف يكون النهي عن المنكر، وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان، هل يكتفى بالسكوت، وعدم المشاركة في الحديث، أم يجب عليه ترك هذا المجلس، خصوصًا إذا كان يصعب ترك هذا المكان؟ 

الجواب:

الواجب على من حضر المنكر من الرجال والنساء أن ينكر المنكر؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [التوبة:71] ويقول : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [آل عمران:110] ويقول : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران:104] ويقول النبي ﷺ: من رأى منكم منكرًا؛ فليغيره بيده، فإن لم يستطع؛ فبلسانه، فإن لم يستطع؛ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في الصحيح، وهذا يعم الرجال والنساء جميعًا.

وإنكار المنكر يقال: هذا منكر، هذا لا يجوز، اتق الله يا فلان! اتقوا الله أيها الناس! دعوا هذا، هذا لا يجوز لكم، باللسان إذا كان لا يستطيع باليد، أما إذا كان له قدرة باليد كالحسبة التي أمرت بذلك، وسمح لها بذلك، وكالأمير الذي يستطيع ذلك، وكصاحب البيت ينكر على أهل بيته، وعلى أولاده بيده، مثل: إراقة الخمر .. كسر المزمار .. كسر الصورة، هذا إنكار المنكر باليد، إراقة الخمر .. تفريق الناس الذين اجتمعوا على باطل، على منكر يفرقهم ويأمرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر، وإذا كان غيبة يقال: هذا حرام، لا يجوز لكم أن تغتابوا أخاكم، ولا أختكم في الله، الغيبة محرمة، والله يقول سبحانه: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12] ، فإذا حضرت المرأة، أو الرجل مجلسًا فيه غيبة؛ وجب الإنكار مع الاستطاعة، وقال: هذا لا يجوز، هذا حرام، اتقوا الله يا ناس! توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، دعوا عرض إخوانكم عرض أخواتكم، وإذا كان لا يستطيع يقوم لا يجلس مع أهل المنكر، يقوم عنهم ويغادر المجلس الذي فيه المنكر، الذي لا يستطيع تغييره، فإن استطاع تكلم، وأنكر المنكر بكلامه، فإن أجابوا وامتثلوا؛ فالحمد لله، وإلا غادر المكان، وابتعد عن محل المنكر، وليس له أن يغير بيده على وجه يحصل فيه فساد، وما هو أنكر، بل يكون هذا لغيره ممن أذن له بذلك من جهة الدولة، ومن جهة المسؤولين عن هذا الأمر، أما من لم يؤذن له فإنه ينكر باللسان، ويقول: قال الله: كذا، قال الرسول ﷺ: كذا، إذا كان عنده علم، إذا كان على بصيرة لا ينكر إلا على بصيرة.

أما الجاهل الذي لا يعرف الحكم؛ فلا يتكلم، ولكن ما دام يعلم الحكم، ويعلم الحكم الشرعي، فينكر بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وإقامة الأدلة، لعل الله يهدي به من فعل المنكر؛ حتى يدع المنكر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة