أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم الخلوة بزوجة الأخ



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟

لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك أن تخلوا بالمرأة التي هي زوجة أخيك، لا بد أن يكون معكما شخص ثالث كأمك، أو أختك، أو خادمة، أو ما أشبه ذلك من الذين يثلثون غيرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان ثالث، فلا بأس أن تجلس أنت وزوجة أخيك، ومعكما الوالدة، معكما أخواتك مع تحجبها، وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك، وخالك، ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت مع أهلك تكلمك، وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران، أو بالتحية، أو السلام، أو ما أشبه ذلك على وجهٍ ليس فيه تهمة، ولا ريبة.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 16 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 343 )
102.57