حكم قطع الأشجار العامة

السؤال:

ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟

الجواب:

الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد، هذا ينظر فيها، فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها، ترعاها دوابهم لا تقطع، أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين.. في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيه أجر، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن رجلًا رأى غصن شوك في طريق المسلمين -وفي رواية: شجرة في طريق المسلمين- فقطعها، وقال: أزيلها عن أذى المسلمين، فشكر الله له ذلك، وغفر له.

فالحاصل أن هذا فيه تفصيل: فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لا يزال إلا بإذن ربه، إذا كان مملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه، وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه إلى المحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع.

أما في البراري والصحراء التي ليس فيها ملك لأحد بل للمسلمين عامة، فهذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها، يرعي إبله وغنمه وبقره، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به، أو هو علامات على مياه أو على بلدان، يهتدي بها السالكون، هذا يترك، لا يتعرض له؛ لأن في قطعها مضرة، أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس، فإنها تزال، وصاحبها مشكور ومأجور. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة