حكم التوظف بالشهادة التي حصل عليها بالغش

السؤال:

السائل من الرياض (ح. ح. ع) يقول سماحة الشيخ: من وسوس له الشيطان وغش في الامتحان، ولكنه تاب إلى الله وندم على ذلك، مع العلم بأنه والله لا يحب الغش، ولكن وسوس له الشيطان، فهل هذه الشهادة التي أوصلته حرام وحصل عليها؟ وهل يجوز أن يتوظف بها؟

الجواب:

عليه التوبة، والحمد لله، التوبة إلى الله جل وعلا، والشهادة معتبرة يستعملها، لكن عليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه أن ينصح في العمل. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة